المليباري الهندي
67
فتح المعين
شيخنا - . وتجب على من جاء بعد ركوع . الثانية : نية الجمعة - على الأصح - وإن كانت الظهر هي اللازمة له - . وقيل : تجوز نية الظهر . وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه . ( و ) ثانيها : وقوعها ( بأربعين ) ممن تنعقد بهم الجمعة ، ولو مرضى ، ومنهم الإمام . ولو كانوا أربعين فقط